إِذا اتّفقا على الإِذن، واختلفا في القبض، فالقولُ قولُ مَنِ الرهنُ بيده.
[١٤٦٠ - فرع]
كلُّ قبض نَقَل ضمان البيع فهو قبض في الهبة والرهن، فإِن اكتفينا بالتخلية في المنقول اكتُفيَ بها في الهبة والرهن على قول الجمهور؛ لأنَّ صورة القبض لا تختلف باختلاف المحلِّ، وخالف القاضي في الهبة والرهن.
[١٤٦١ - فرع]
لعبُ الصبيان بالجوز قمارٌ، وعلى كلِّ واحدٍ ضمانُ ما أخذه من جوز الآخر، فإِن علم به الوليُّ فلم ينتزعه، لزمه الضمان، وإِن علمته الأمُّ فلا ضمان على الأصحِّ، وإِنْ لاعَبَهم بالغ ضمن ما أخذه منهم، ولا يضمنون ما دفعه إِليهم من ماله.
* * *
١٤٦٢ - فصل فيمن أقرَّ بالقبض، ثمَّ ادَّعى خلاف ذلك
إِذا قامت البيِّنة على إِقرار الراهن بالإِقباض، فادَّعى أنَّه أشهد ولم يقبض، فإِن ذكر عذرًا لا يُستنكر، كقوله: قدَّمْتُ الإشهاد على القبض، والعرفُ جارٍ بمثله، أو قال: ظننت أنَّني قبضت فأقررت، أو: ظننتُ أنَّ القبض يصحّ بالقول، أو: اعتمدتُ على كتاب وكيلي، ثم ظهر لي أنَّ الأمر على خلاف ذلك، فإِن اقتصر على هذه الدعوى لم يُسمع، وإِن طلب تحليف الخصم حلف؛ لأنَّ قوله ممكن، والأيمان تعتمد الإِمكان.