للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يد المدَّعى عليه إلى أن يمكنَ حلفُه، فإذا أمكن الحلفُ؛ فإن حلف استحقَّ نصيبَه، ولا حاجةَ إلى إعادة الشهادة، وإن لم يقم الشاهدَ وليُّ الصبيِّ والمجنون، أو وكيلُ الغائب؛ فإن مات المجنونُ قبل الإفاقة، حلف وارثُه، واستحقَّ على ما ذكره الأصحابُ، وفيه دليلٌ على أنَّ الشهادةَ لا تُعاد إذا مات أحدُهم قبل الحلف والنُّكول.

ولو أوصى لصبيٍّ ومجنون وحاضر وغائب، فأقام الحاضرُ شاهدًا، وحلف معه، ثبت حقُّه، فإذا استقلَّ الصبيُّ والمجنون، وحضر الغائبُ، فلا بدَّ من الدعوى، وإعادة الشهادة مع الحلف، أو مع إشهاد شاهد آخر؛ ليحلفوا معه.

ولو أقام الوارثُ الحاضرُ على مال الميت شاهدين، أخذ نصيبَه، وانتزع الحاكمُ نصيبَ الصبيِّ والمجنون اتِّفاقًا، وأما نصيبُ الغائب؛ فإن كان عينًا، انتزعه اتِّفاقًا، وكذا الحكمُ في كلِّ مَنْ أقرَّ بأنَّه غصب عينًا من غائب، وإن كان دينًا، ففي انتزاعه وجهان يجريان في كلِّ مَنْ أقرَّ بدين لغائب.

ولو أقام شاهدين بوصيَّة له، ولغائب، ثبت حقُّه وحدَه، فإذا حضر الغائبُ، فلا بدَّ من الدعوى، وإعادة الشهادة، والفرق: أنَّ كلَّ واحد من الورثة يستقلُّ بإثبات حقِّ المورِّث (١) لأجل نصيبه، وإذا ثبت ملك المورِّث عمَّ جميعَ الورثة.

[٣٩٤٥ - فرع]

إذا ادَّعى الولدان دينًا لأبيهما، فشهد به شاهدٌ، فحلف أحدُهما، ونكل


(١) في "س": "الموروث".

<<  <  ج: ص:  >  >>