إِذا أراه أنموذجًا من مثليٍّ، وباعه منه مئة صاع؛ فإِن لم يُشِر إِلى معيَّن لم يصحَّ اتِّفاقًا، وإن أشار إِلى معيَّن؛ فإِن باعه مع الأنموذج صحَّ، وقيل: على القولين.
وإن باعه دون الأنموذج فقد قيل: يلحق بالغائب، ويُحتمل إِلحاقه باستقصاء الصفات، ولا يصحُّ السَّلَم بناءً على رؤية الأنموذج؛ لأنَّ التعيين ينافيه، بخلاف بيع الأعيان. كذا ذكره أبو محمد، وقد خُولف في ذلك على ما سنذكره.
* * *
[١١٤٠ - فصل في خيار المجلس وخيار الرؤية في بيع الغائب]
إِذا أجزنا شراء الغائب، فاختص البائع برؤية المبيع، يُخيَّر المشتري عند رؤيته، وفي تخيّره قبلها وجهان، فإِن قلنا: يتخيّر، نفذ فسخه دون إِجازته، وإِن قلنا: لا يتخيّر، فلا فسخ ولا إِجازة.
وأمَّا خيار المجلس فهل يثبت لهما أو للبائع وحدَه، أو لا يثبت لواحد منهما؛ فيه ثلاثة أوجه أصحُّها الأوَّل، وأبعدُها الأخير؛ فإِن أثبتناه للمشتري ثبت له خيار الرؤية على الفور، وإن لم نثبته فهل يتخيَّر للرؤية على الفور، أو ما دام في مجلس الرؤية؛ فيه وجهان أصحّهما: أنه يتخيَّر على الفور؛ فإن قلنا بالفور فلا خيار للبائع، وإِن نفينا عنه خيار المجلس؛ [فلا بد من]