ولو قال: درهم ثم درهم ثم درهم، فهو كقوله: درهم ودرهم ودرهم.
ولو قال: درهم ثم درهم ودرهم، أو: درهم ودرهم ثم درهم، لزمه ثلاثة؛ لاختلاف العاطف.
وإن قال: درهم ثم درهم، لزمه درهمان.
وإِن قال: درهم فدرهم؛ فإِن أراد العطفَ لزمه درهمان، وإن أراد: فدرهمٌ لازم إِذَا، لزمه درهم على النصِّ، ويقع في نظيره من الطلاق طلقتان، وخرَّج ابن خيْران المسألتين على قولين، والفرق أصحُّ؛ لأنَّ الإِقرار يقبل التكرار وإِن طال الزمان، بخلاف الطلاق، ولذلك لو أتى بلفظ الإِقرار في يومين لزمه شيء واحد، ولو أتى بلفظ الطلاق في يومين وقع طلقتان.
* * *
[١٨٥٣ - فصل فيما يختلف فيه الطلاق والإقرار]
إِذا قال: له عليَّ درهم فوق درهم، أو فوقه درهم، أو: تحت درهم، أو تحته درهم، أو: مع درهم، أو معه درهم، فالنصُّ لزوم درهم، ويقع في نظيره من الطلاق طلقتان، وأبعدَ مَن خرَّج ذلك في الإِقرار، وأوجب درهمين؛ إِذ يحتمل أن يريد بالفوقيَّة والتحتيَّة الجودةَ والرداءةَ، أو يريد: فوق درهم لي، أو: تحت درهم لي، ولا ينتظم مثلُ هذا في الطلاق.
ولو قال: درهم قبل درهم، أو قبله درهم، أو: بعد درهم، أو بعده درهم، فالنصُّ وجوبُ درهمين، وعلى قولِ مخرَّج: يجب درهم، وقيل: إِن قال: قبل درهم، أو: بعد درهم، وجب درهم، وإِن قال: قبله، أو: