للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إحداهما: أن يكون له زوجة، فهل يلزمه إخراجُه عن نفسه، أو عن زوجه أو يتخيَّر؟ فيه ثلاثة أوجه، أصحُّها الأول.

الثانية: أن يكونَ له قريبٌ يلزمه نفقتُه، فلا يلزمه إخراجُه عن القريب، وهل يخرجه (١) عن نفسه، أو يتخير؟ فيه وجهان، فإن خيرناه، فأخرجه عن جماعة، لم يجز على الأصح؛ لأنه متمكِّن من إخراجه عن واحد، بخلاف ما لو وجد بعضَ الصاع، ولو فضل صاعان، فأخرج أحدَهما عن نفسه، وله زوجة وأقارب، فهل يقدمها، أو يقدم القريبَ؛ أو يتخير، أو يَفُضُّ (٢) الصاعَ عليهم؟ فيه أربعةُ أوجه، أصحُّها الأول، وأبعدُها الآخر.

وإن اجتمع الأقاربُ دون الزوجة؛ كالأب والأم، أو الأب والابن، ففي التقدم أوجهٌ، ثالثها التخيير، ولو اجتمع الأبُ والابن والأم، فأربعةُ أوجه، واختيار الإمام أن يقدمَ بالفطرة مَن يقدم بالنفقة وفاقًا وخلافًا، فإن استووا، ففي وجوب التوزيع وجهان منقدحان.

[٨٤٢ - فرع]

يجب تعيينُ المخرج عنه في النية إن قلنا بالتحمل، ولا يجب على القول الآخر، فلو عين مَن يجب تأخيره، لم يجزه ما أخرجه؛ كما لو أخرجه عن الزكاة عن مال، فبان تلفُه.

* * *


(١) في "ح": "وهل يلزمه".
(٢) يعني: يفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>