للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يلزمه الحضورُ ولا الأداء، وإن كان على مسافة العَدْوى، لزمه الحضورُ والأداء، وفيما بينهما خلافٌ كالخلاف في شهادة الفرع والاستعداء، وإذا وجب الحضورُ من مسافة العَدْوى، فقد قال الأصحابُ: له المطالبةُ بمركوب، أو أجرة مركوب، فإن أخذ الأجرةَ، ولم يركب، فلا بأس، ويُحتمل أن يطالبَ بالمركوب دون الأجرة، وجعل القاضي الأجرةَ بدلًا عن مشيه دون أداء الشهادة؛ فإنَّه قد وجب بالتحمُّل.

* * *

٣٩٤١ - فصل في تحمُّل الشهادات

ما لا يصحُّ بدون الشهادة، وفي تعطيله ضررٌ عظيم؛ كالنكاح، فالتحمُّل عليه فرضُ كفاية، فإن دُعي إليه اثنان، وفي غيرهما كفايةٌ، جاز لهما الامتناعُ اتِّفاقًا، بخلاف امتناعهما من الأداء بعد التحمُّل، فإنَّهما التزما الأداءَ بتحمُّلهما (١)، والتحمُّل على عقود المال والأقارير فرضُ كفاية، أو مستحبٌّ؟ فيه وجهان يجريان في كتابة الوثائق، فإن فرضناهما، جاز أخذُ الأجرة على الكتابة دون التحمُّل؛ إذ لا قيمةَ له، ولا يجب المشي (٢) إلى محلِّ التحمُّل، فإن كان المشهودُ عليه مريضًا لا يقدر على إتيان الشاهد، وليس بقربه متحمِّل آخر؛ فإن كان بمسافة العَدْوى، وجب (على الشاهد) (٣) إتيانُه، وإن كان فوق


(١) في "س": "بالتحمَّل".
(٢) في "س": "السعي".
(٣) في "س": "عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>