للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن مُفترِقِها، ووجوبِ غَسلِ مُجتمِعِها تردُّدٌ للإِمام، ويشهد له تفريقُ الأفعال في الصلاة واجتماعها، ومَيلُه إِلى أن ذلك بمثابة الأفعال في الصلاة.

[٤٠٨ - فرع]

إِذا شككنا في الكثرة، احتُمِل العفُو؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الكثرة، ويُحتمل المؤاخدةُ؛ لأنَّ الأصل وجوبُ الإِزالة إِلا فيما تحقَّقت قِلَّته.

[٤٠٩ - فرع]

لو صلَّى على ظنِّ الطهارة، ثمَّ ظهر حدثُه، لزمته الإِعادةُ بلا خلاف، والجهلُ بالنجاسة عذرٌ في القديم دون الجديد، وإِن علِمَها، ثمَ نسيها فطريقان:

إِحداهما: تجب الإعادة.

والثانية: فيه القولان.

* * *

[٤١٠ - فصل في الاجتهاد في الثياب]

تفصيل الاجتهاد في الثياب كتفصيله في الأواني؛ فيتحرَّى في الثوبين، ويصلِّي في الطاهر منهما، ولو صلَّى في كلِّ واحد منهما مرَّةً بغير اجتهاد، أثم، والصلاتان باطلتان، وأجازه المُزَنيُّ، وقال في الإِناءين: يتيمَّم، ولا يجتهد.

[٤١١ - فرع]

إِذا أشكل موضعُ النجاسة من الثوب، غَسَله كلَّه؛ فإِنْ غَسَل أحدَ نصفيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>