وإذا صلى على النبيِّ، فقد نقل ركنًا عن محلِّه.
[٣٤١ - فرع]
إِذا نزَل بالمسلمين نازلةٌ، فلهم أن يقنتوا في الخمس، وإن لم تنزِل، فقولان، وقال أبو محمَّد: لا قنوتَ إِن لم تنزل، وإن نزلت، فقولان.
قال الإِمام: وليس هذا القنوتُ من الأبعاض التي يتعلَّق بها سجودُ السهو.
* * *
[٣٤٢ - فصل في ترتيب قضاء الفوائت]
ولا ترتيبَ في قضاء الفوائت، ولا في مؤدَّاة وفائتة، ويُستحبُّ ترتيبُهما إِلا أن يخشى فواتَ المؤدَّاة، فيجب تقديمها.
٣٤٣ - صلاةُ المرأة كصلاة الرجل إِلا أنَّها لا تُخَوِّي، ولا تسبِّح لما ينوبُ الاِمامَ، بل تُصفِّق بإِحدى كفَّيها على ظهر الأخرى.
[٣٤٤ - [فصل] فيما يجب ستره في الصلاة]
عورةُ الرجل: ما بين سرَّته وركبته، وليست السرَّة والركبة بعورة (١)، وأبعد مَن جعلهما من العورة.
وعورة الحرَّة في حقِّ الصلاة جميعُ بدنها إِلا الوجهَ والكفين إِلى
(١) في "ح": "من العورة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute