للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإذا صلى على النبيِّ، فقد نقل ركنًا عن محلِّه.

[٣٤١ - فرع]

إِذا نزَل بالمسلمين نازلةٌ، فلهم أن يقنتوا في الخمس، وإن لم تنزِل، فقولان، وقال أبو محمَّد: لا قنوتَ إِن لم تنزل، وإن نزلت، فقولان.

قال الإِمام: وليس هذا القنوتُ من الأبعاض التي يتعلَّق بها سجودُ السهو.

* * *

[٣٤٢ - فصل في ترتيب قضاء الفوائت]

ولا ترتيبَ في قضاء الفوائت، ولا في مؤدَّاة وفائتة، ويُستحبُّ ترتيبُهما إِلا أن يخشى فواتَ المؤدَّاة، فيجب تقديمها.

٣٤٣ - صلاةُ المرأة كصلاة الرجل إِلا أنَّها لا تُخَوِّي، ولا تسبِّح لما ينوبُ الاِمامَ، بل تُصفِّق بإِحدى كفَّيها على ظهر الأخرى.

* * *

[٣٤٤ - [فصل] فيما يجب ستره في الصلاة]

عورةُ الرجل: ما بين سرَّته وركبته، وليست السرَّة والركبة بعورة (١)، وأبعد مَن جعلهما من العورة.

وعورة الحرَّة في حقِّ الصلاة جميعُ بدنها إِلا الوجهَ والكفين إِلى


(١) في "ح": "من العورة".

<<  <  ج: ص:  >  >>