للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يُكره اغتسال المحرِم على الجديد، وكرهه في القديم إِلّا لحاجة ماسَّة، ولا بأس بلبس الهِمْيان (١) والمِنْطَقة، ولا بالاكتحال ما لم يكن طيب.

* * *

٩٩٠ - فصل في إِزالة الشعر بالحَلْق وغيره

إِزالة الشعر بالحَلْقِ وغيرِه من أسباب الإِزالة حرامٌ في الإحرام، وتكمل الفديةُ بحلق ثلاث شعرات على الاتِّصال، وفيما دون الثلاث أقوال:

أحدُها: يجب بكلِّ شعرة ثلث دم.

والثاني: مدٌّ.

والثالث: درهم.

والرابع: دم كامل (٢).

والأوَّل [أصحُّ] (٣)، [و] هو القياس، والرابع بعيدٌ غريب (٤).

[٩٩١ - فرع]

لو تأذَّى بشعرة في باطن جفنه، أو بظفر منكسر، فقلعهما، فلا فديةَ عليه؛ اعتبارًا بقتل الصائل من الصيد، وأبعد من خرَّجه على القولين في وطء


(١) الهِميان: كيس يُجعل فيه النفقة، ويُشدُّ على الوسط، وجمعه: همايين. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: هـ م ن).
(٢) في "ح": "والثالث دم كامل، والرابع درهم".
(٣) زيادة من "ح".
(٤) في ح: "والأول أصحُّ هو القياسُ، والثالث بعيدٌ غريب".

<<  <  ج: ص:  >  >>