ولو اشتركوا في البزر، أو باع أحدهم بعض الدود من صاحبيه، اشتركوا في الفيلج، ولا نظر إلى التفاوت فيما يخرج من الدود، كما لا يُنظر في البذر المشترك إِلى التفاوت فيما ينبت وما لا ينبت.
[١٧٤٤ - فرع]
إِذا استؤجر لتملُّك مباح كالاحتطاب والاحتشاش جاز، وحصل الملك للمستأجِر، وإن توكَّل في ذلك فوجهان خصَّهما الإمام بما إِذا قصد بذلك موكله، وقطع بأنَّه إِن قصد نفسَه ثبت الملك له، وفي احتطابه بغير إِذنه تردُّد، والظاهر حصوله للوكيل.
* * *
[١٧٤٥ - فصل في الاختلاف]
إِذا أراد أحدهما ردَّ المبيع بالعيب، وأراد الآخر إِمساكه، ففي انفراده بالردِّ قولان، وإن غُبن أحدهما في الشراء؟ فإِن كان الثمن في الذمَّة فالعقد له، وإن كان بالعين لم يصحَّ في نصيب شريكه، وفي نصيبه قولان.
ولو تنازعا عينًا في يد أحدهما، فادَّعى الخارج أنَّها للشركة، وقال ذو اليد: بل هي لي، فالقول قول ذي اليد مع يمينه؟ فإِن كان المال عشرين، وفي يد أحدهما عشرة يدَّعي أنَّها حصلت له بالقسمة، وأنَّه سلَّم إِلى الآخر عشرة، فالقول قول الخارج في نفي القسمة، وقول الداخل في الخمسة التي ادَّعى ردَّها إِليه من جملة العشرة، وتُقسم العشرة التي في يده بينهما بعد أن يحلف كلُّ واحد منهما على نفي ما ادَّعى عليه.