ولو لزمه قصاص عند الغاصب أو المالك، فطلبه المستحقُّ، وامتنع المالك من التسليم إِلى أن مات العبد أو قُتل، فاقتصَّ من قاتله، فلا تبعة على الغاصب ولا المالك؛ إِذ القصاص لا يُضمن.
* * *
[١٩٣٩ - فصل في نقص الثياب بالاستعمال]
إِذا نقص الثوب بالاستعمال أو بآفة سماويّة، ردَّه مع الأجرة والأرش، وقيل: إِن نقص بالاستعمال، لزمه الأكثر من الأجرة أو الأرش.
ولو اشترى ثوبًا، فنقص بالاستعمال، ثم ظهر استحقاقُه، فهل يطالِبُ بالأجرة مع الأرش أو بأكثرهما؟ فيه الخلاف، فإِن أوجبناهما ففي رجوعه على البائع بالأجرة قولان، وفي الأرش الخلاف المذكور في ضمان الأجزاء.
وإِن أُكرهت الأمة أو الحرَّة على الزنا وجب المهر، وإِن طاوعتا فلا مهر للحرَّة، وفي الأمة وجهان، وظاهر النصِّ: أنَّه لا يجب، والقياس: وجوبه، كما لو أذنت في قطع أطرافها.
* * *
[١٩٤٠ - فصل في غصب العقار]
كلُّ ما يَعُدُّه أهل العرف استيلاءً باليد في العقار والمنقول فهو غصب، وما لا يُعدُّ استيلاءً كالحيلولة بين المالك والمِلْك بالحبس أو الإِزعاج، فليس بغصب؛ فإِن جوَّز أهل العرف الأمرين رُجع فيه إِلى القصد، فمن