للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بها الأوَّل (١)، وتنقطع الطَّلِبات عن الجميع، وأَبعدَ مَن قال: إِذا أخذ المئة اختصَّ بها الأوَّل، ويطالب الثاني الغاصبَ بخمسين، ولا طلبةَ له على المالك.

ولو جنى عند الغاصب، ثم جنى عند المالك، وبيع بالمئة، دُفع إِلى الأوَّل والثاني خمسون خمسون، ورجع عليه المالك بخمسين يخصُّ (٢) بها الأوَّل، ثم يرجع بخمسين أخرى يستبدُّ بها، ولا طلبةَ عليه فيها.

ولو قتل المغصوبَ عبدٌ، فاقتصَّ المالك من قاتله، برئ الغاصب، وإِن زادت قيمة المغصوب على قيمة القاتل؛ إِذ القصاص كالاسترداد، وكذلك لو نقصت قيمته من مئة إِلى خمسين، ثم اقتصَّ المالك من القاتل؛ فإِن كان النقصُ بعيب رجع بخمسين، وإِلَّا فلا.

ولو قتل المغصوبُ حرًّا ولزمه القصاص، ثمَّ قتل المغصوبَ عبدٌ فللمالك أن يقتصَّ من القاتل، ولا يمنعه أولياء الحرِّ من ذلك، ثمَّ تسقط التبعة عن الغاصب والمالك، وكذلك لو جنى عند المالك، ثم قُتل، فاقتصَّ من قاتله، فلا حقَّ لأولياء القتيل على المالك.

ولو أتلف المغصوبُ مالًا، ثم قُتل، فاقتصَّ المالك من القاتل، وجب ضمان المال على الغاصب دون المالك.

ولو أتلف مالًا عند المالك، ثم قُتل، فاقتصَّ من القاتل، لم يضمن


(١) أي: المجني عليه الأول.
(٢) في "ل": "يختص".

<<  <  ج: ص:  >  >>