للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإِن أكرهه على شراء أو ضمان، لم يصحَّ بالاتّفاق؛ إِذ لا حكم له على ذمَّته، وإِن كان لو رضي بذلك لتعلَّق بكسبه؟ إِذ لا يُتصوَّر التعلُّق بالكسب بدون التعلُّق بالذمَّة.

* * *

١٣٨٩ - فصل في إِقرار العبد

إِذا أقرَّ بما لو ثبت لتعلَّق برقبته، فلا تعلُّق له إِلَّا بذمَّته، ولا طلب إِلا بعد الإِعتاق، فإِن رجع عن الإِقرار لم يُقبل رجوعه، بخلاف رجوع المبذِّر بعد انفكاك الحَجْر، وكذلك يلزمه ديون المعاملات إِذا ادَّعى فيها إِذن السيِّد، وكذلك إِقرارُه بما لا يتعلَّق بالكسب بحال، كبدل القرض والضمان إِن صحَّحناهما، أو أبطلنا القرض والشراء، فاعترف فيهما بالإِتلاف.

ويُقبل إِقراره بما يوجب العقاب والقصاص، فيُقطع في السرقة، وإِن ذكر أنّه أتلف المسروق ففي تعلُّقه برقبته قولان بناهما بعض الأصحاب على ما لو أقرَّ الحُرُّ بسرقة، ثمَّ رجع، ففي سقوطها بالرجوع قولان، ولا وجه لهذا البناء، ولا لإِسقاط مال السرقة بالرجوع.

وإِن ذكر أنَّ السرقة بيد المالك، أو بيد أجنبيٍّ، لم يُقبل بالاتِّفاق، وإِن ذكر أنَّها في يد نفسه، فقد قيل: لا يُقبل، وقيل: فيه القولان، والأظهر أنْ لا قبول؛ إِذ لا مَرَدَّ لِمَا يُقِرُّ به، ويده كيد سيّده.

وإِن أقرَّ بقصاص فعُفي عنه على مال؛ فإِن قلنا: مُوجَبُ العمدِ القودُ، ثبت المال؛ لأنّه ثبت بالعفو دون الإِقرار، وقال أبو محمّد: إِن قلنا: العفو

<<  <  ج: ص:  >  >>