للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطأ في القبلة، وإن لم يجتهد في طلبه، لزمه القضاءُ اتفاقًا؛ وكذلك إن أضلَّ رَحْلَه في الرِّحال، ولم يجتهد في طلبه، وإن اجتهد فهو كإضلال الماء في رَحْلِه، وفيه وجهٌ أنه لا يلزمه القضاء.

وإن رأى بئرًا بالقُرْب منه؛ فإن كان عَهِدها قديمًا ثم نسيها، فهو كالنسيان، وإن لم يَعْهدها، فهو كالإدراج.

فإن طال عهدُه بالبئر بحيث لا ينسبُ في مثل ذلك إلى الذُّهول، ففيه احتمال.

* * *

[١١٦ - فصل في شراء الماء]

إذا بيع الماء بِغَبْنٍ، أو احتاج إلى ثمنه في نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه، كما في استطاعة الحج، أو أقرضه ولا وفاءَ عنده، أو وهب ثمن الماء، أو الدلو، أو الرِّشاء، أو لم يجد ثمنه، فله التيمُّم. وكذلك إذا كان عليه دَيْن مستغرق عند أبي محمد، وإن وُهِب منه الماء، أو أُعِير منه الدلوُ والرِّشاء، أو أُقرض ثمنَه، وهو قادر على وفائه، لزمه القبولُ، وهل يلزمه استيهابُ الماء، واستعارة الدلو والرِّشاء؟ فيه وجهان. والأصح أنَّ ثمنَ المثل (١) معتبرٌ بمكان الحاجة وزمانها، وقيل: يعتبر بحال السلامة، ووجود الماء، وقيل: يعتبر بأجرة النقل؛ لأنَّ الماء لا يملك، وكلاهما بعيد (٢).

* * *


(١) في "م": "الماء".
(٢) انظر تفصيل ذلك في: "نهاية المطلب" للجويني (١/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>