للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موقفه إلى حيث ينتهي في الطول صحَّ عند الأكثرين، ولا وجه لمنعه.

وإِن وقف في الوسط، وباع العشرة في جميع العرض، ولم يبيّن الجهة التي ينتهي إِليها الذرع لم يصحَّ.

وإِن رسم في وسطها شكلًا مستديرًا أو مربَّعًا، وباعه؛ فإِن كان أحد أقطاره متاخمًا للشارع أو لملك المشتري صحَّ، وتعيَّن الممرُّ في الشارع، ولا طروق له في ملك البائع على ما يقتضيه كلام الأصحاب.

وكذلك الحكم في متاخمة ملك المشتري على الظاهر، إِلّا أن يبيعه بحقوقه، فالوجه استحقاق الطروق في ملك البائع، وإِن لم يتاخم شارعًا ولا ملكًا للمشتري، فإِن باعه بحقوقه ثبت حق الممرِّ من جميع الجوانب، وإِن أطلق ففي ثبوت الممرِّ وجهان يجريان فيما لو باع بيتًا من دار، ولم يتعرَّض للمَمرِّ، فإِن لم يثبت الممرِّ فالأصحُّ بطلان البيع؛ إِذ لا منفعة للمبيع، وإِن أثبتناه صحَّ البيع، والوجه ثبوته من جميع الجوانب، كما كان ثابتًا للبائع.

وإِن شرط ممرًّا واحدًا؛ فإِن عيَّنَه جاز، وإِن أبهمه فالوجه إِبطال البيع.

* * *

١٣٥٢ - فصل فيمن باع أرضًا وشرط ذرعًا فنقص أو زاد

إِذا قال: بعت هذا العبد على أنّه تركيّ، فظهر من جنس آخر، صحَّ البيع، وإِن قال: بعت هذه الشاة، فظهرت بقرة، فوجهان.

وإِن قال: بعتك الأرض على أنها مئة ذراع، فنقصت أو زادت، فقولان، والفتوى بصحّة البيع، وقطع العراقيّون بالصحّة في صورة النقصان.

<<  <  ج: ص:  >  >>