للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٥٦٨ - فصل في الغزو بغير إذن الأبوين]

لا يحلُّ للولد أن يخرجَ للغزو إلَّا بإذن أبويه إلَّا أن يكونا كافرين، ولمستطيع الحجِّ أن يسافرَ للحجِّ، وإن كره أبواه اتِّفاقًا؛ لتعيُّنه عليه (١)، وكذلك الخروجُ لتعلُّم ما يتعيَّن تعلُّمه، وإن خرج لطلب رتبة الاجتهاد بغير إذنهما؛ فإن كان في الناحية مَنْ يستقلّ (٢) بالفتوى، جاز على الأصحِّ، فإن تعطَّلت الفتوى، عمَّ الحرجُ كلَّ متأخِّر عن الخروج لأجلها، وإن كان في الخارج رشد، فلا حاجة إلى الإذن [اتِّفاقًا، فإن خرج لذلك جمع، أو همُّوا بالخروج، ولأحدهم أبوان، فلا حاجةَ إلى الإذن] (٣) على الأصحِّ.

وإن سافر لمباح؛ كالتجارة وغيرها، فقد قال الإمامُ: إن كان السفرُ دون مسافة القصر، جاز، وإن بلغ مسافةَ القصر، وغلب الأمنُ، فإن لم تطل مدَّة الذهاب والإياب، جاز، وإن طالت المدَّة؛ فإن كانت الرفاقُ متواصلةً، جاز، وإلَّا فلا، فإن ركب البحرَ؛ فإن أوجبنا ركوبَه للحجِّ، فقد يظهر وجوبُ الاستئذان، [وإن لم نوجبه، فلا بدَّ من الإذن، وأطلق القاضي القولَ بوجوب الاستذان] (٤) في السفر المباح، وعنى بذلك ما بلغ مسافةَ القصر، ولا يبعد إلحاقُ الأبوين الكافرين بالمسلمين في السفر المباح.

* * *


(١) ساقطة من "س".
(٢) في "س" "يشتغل".
(٣) سقط من "س".
(٤) سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>