فيه تعرُّض للهلاك، وقلنا: لا يجبُ دفعُ الصائل؛ إذ لا حقَّ له في دمه، وله استصحابُه في السفر للسياسة والاستخدام.
ولا يجب الجهادُ على ضعيف ولا أعمى، ولا مريض ولا أعرج إذا كان المرضُ معجزًا عن الاستقلال بالقتال، فإن قدر على القتال، وكان مُفْضيًا إلى عَجْز، أو هلاك، لم يلزمه على الظاهر عند الإِمام، ولا يمنع العرجُ اليسير الذي لا يمنع من مُكاوحة القِرْن (١) عند الترجُّل للقتال، وإن قدر الأعرجُ على القتال راكبًا لم يلزمه، خلافًا للعراقيّين.
ولا يسافر للقتال مَنْ عليه دينٌ حالٌّ إلَّا بإذن غريمه، فإن أذن له، فالأظهرُ أنَّه يصير من أهل فرض الكفاية، وإن كان الدين مؤجَّلًا، لم يمنع من السفر لغير القتال، ولغريمه أن يخرجَ معه؛ ليطالبه عند المحلِّ، ولا يحلُّ له أن يداوره في السفر مداورةَ الملازم، ولا يُعتبر بقيَّة الأجل بالأمد الذي يتنجَّز في مثله السفر، كلُّ ذلك متَّفَق عليه، ولا مطالبةَ ولا مؤاخذةَ قبل الأجل، وهل له منعه من سفر الغزو؟ فيه أوجه:
أصحُّها: ليس له ذلك.
والثاني: يمنعه إلَّا أن يخلِّف وفاء.
والثالث: يمنعه وإن خلَّف الوفاءَ.
والرابع: يمنعه إلَّا أن يكون مرتزقًا.
* * *
(١) القِرْن: من يقاومك في علم أو قتال، أو غير ذلك. وتصحَّفت في "نهاية المطلب" (١٧/ ٤٠٩) إلى: "القرب".