فقياس قول المزنيِّ: أنّ القول قول المأمور، وقياس ابن سريج أنَّ القول قول الآمر.
[١٦٩١ - فروع]
الأوّل: يجوز تعدُّد المحيل واتِّحاد المحتال؛ بأن يحيل زيد عمرًا على بكر، ثم يحيل بكر عمرًا على خالد، ويجوز اتِّحاد المحال عليه وتعدُّد المحتال؛ بأن يحيل زيد عمرًا على بكر، ثم يحيل عمرٌو خالدًا على بكر، ثم يحيل خالدٌ عبدَ الله على جعفر.
الثاني: تجوز الحوالة بأرش الجناية على أرش الجناية إِن كان من النقدين، وإن كان إِبلًا؛ فإِن منعنا الحوالة في المتقوِّمات لم تجز، وإِن أجزناها فوجهان مأخذُهما القولان في الاستيفاء والاعتياض.
الثالث: إِذا ضمن ضمانًا يوجب الرجوع، ثم أحال الضامن المضمون له بالمال فله الرجوع؛ لأنَّ الحوالة كالأداء.
ولو ضمن اثنان عن رجل خمسةً خمسةً، وضمن كلُّ واحد منهما ما على صاحبه، فأحال أحدهما المضمون له بالعشرة، فإِنَّه يرجع بخمسة على صاحبه، وبخمسة على المضمون عنه.
الرابع: إِذا أحال بثمن العبد المبيع، ثم تصادق المتبايعان على حرِّيَّته، عَتَق، ولم تبطل الحوالةُ ما لم يوافقهما المحتال.
الخامس: إِذا ظهر المحال عليه عبدًا لغير المحيل فالحوالة صحيحة، ولا طلب إِلا بعد الإِعتاق، فإِن فسخ المحتال الحوالة جاز؛ فإِن جوَّزنا الفسخ بالإِعسار نفذ فسخه، وإِن منعناه فهاهنا وجهان؛ إِذ لا نهاية للرقِّ،