وإِن ظهر أنَّه عبد للمحيل فقد قال في "التقريب": إِن كان كَسُوبًا تعلَّق الدَّين بكسبه، وإِن لم يكن كسوبًا تعلَّق بذمَّته.
وقال الإمام: لا تصحّ الحوالة إِلا إِذا جوَّزناها على من لا دين عليه، أو قلنا بأنَّ مَن ملك عبدًا له عليه دينٌ فلا يسقط دينه بالملك الطارئ، ولا وجه لصحَّة الحوالة على غير هذين التقديرين؛ إِذ لا يُتصوَّر أن يثبت للسيِّد على عبده دينٌ يتعلَّق بذمَّته أو كسبه، فإِن جوَّزنا الحوالة على من لا دين عليه تعلَّقت الحوالة بكسبه، وإِن لم يكن كسب فبذمته.
السادس: إِذا أحال على اثنين بعشرة على كلِّ واحد بخمسة، وشرط أن يكفل كلُّ واحد منهما صاحبه، فإِن غلَّبنا المعاوضة جاز، وإِن غلَّبنا الاستيفاء لم يجز.