وإِن أكثرَ الحركاتِ في إِصبعٍ أو كفٍّ، كحركات من يدير سُبحةً، أو يعقِد ويحلُّ، فللقفَّال فيه جوابان.
[٣٦١ - فرع]
إِذا شككنا في كثرة الفعل انقدحت أوجهٌ:
أحدُها: صحَّة الصلاة، وهو الأظهر.
والثاني: البطلان؛ لأنَّا أُمرنا بهيئة لم يُتيقَّنِ الإِتيانُ بها.
والثالث: يعمل بغلبة الظنِّ؛ فإِن استوى الظنَّان، فالأصلُ بقاء الصحَّة.
وحدُّ التفريق في الأفعال: أن يتخلَّلها ما يُشعرُ بالإِضراب عن الفعل، ويتجاوز الثانيَ في جنس من الفعل يتمادى المرءُ عليه.
ولو زاد ركوعًا أو سجودًا، بطلت صلاتُه؛ لأنَّه يَخْرِم نَظْمَ الصلاة، بخلاف قليلِ الأفعال؛ فإِنَّه لا يخرِم نظامَها مع أنَّه واقع من ضرورة الجِبِلَّة.
[٣٦٢ - فرع]
الانكفافُ عن مفسدات الصوم شرطٌ في صحَّة الصلاة، وأبعد من لم يشرِطه، وألحِق الأكل في الصلاة بالأفعال.
٣٦٣ - ما أدركه المسبوق فهو أوَّل صلاته؛ فإِذا قَنَتَ مع الإِمام، أعاد القنوتَ في آخر الصلاة.
وإِن أدرك ركعةً من المغرب تشهَّد على أثَر الثانية.
وإِن أدرك ركعتين، فقام لتدارك الأخريين، فالأصحُّ أنَّه يقرأ فيهما بالسورة مع الفاتحة، وإِن قلنا: لا يُستحبُّ لغير المسبوق قراءتها، كما لو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute