إِذا لم يؤذن للعبد في التصرُّف، فليس له الانفراد بتصرُّفٍ يتعلَّق بالرقبة ولا بالنكاح، وإِن تصرَّف على الذمَّة بقرضٍ أو شراءٍ أو ضمانٍ فالأصحُّ بطلانُ القرض والشراء، وصحَّةُ الضمان؛ لأنّ القرض والشراء مفرَّعان على قولنا: إنَّه يَمْلك بالتمليك، وفيه إِشكالٌ من جهةِ أنَّ تملُّكَه مختصٌّ بالسيِّد دون الأجانب، فإِن صحَّحْنا ذلك تعلَّقَ بذمَّته دون كسبه، ولا يطالَب به إِلَّا بعد الإِعتاق، وإِذا ثبت ملكه على المبيع والقرض فللسيِّد انتزاعُهما منه، وله إِبقاءُ مِلكه عليهما، وللبائع والمقرِض أن يرجعا في ذلك قبل تملُّك السيِّد، ولا يرجعان بعده، وهذا بعيد مفرَّع على فاسد.
وإِن خالع ثبت العِوض، فإِن قلنا: لا يَمْلك بالتمليك، دخل العوض في ملك السيِّد قهرًا، كالصيد والحطب، وإِن قلنا: يملك، لم يَبْعُدْ أن يملك بدل الخُلع، ثمَّ يتخيَّر السيِّد في انتزاعه منه وإِبقائه، كما في القرض والشراء.
* * *
١٣٨٨ - فصل في إِقرار السيِّد على عبده
إِذا أقرَّ على عبده بما يوجب القصاص أو العقاب لم يُقبل، فإِن عُفي عن القصاص على مال، تعلَّق برقبته دون ذمَّته، وكذا لو أقرَّ عليه بمال يتعلَّق بالرقبة، فإِنَّه يتعلَّق برقبته دون ذمَّته.