للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يتصرَّف فيما يكتسبه باحتشاش أو احتطاب أو غيرهما، ولا يشتري من يعتق على المالك.

ولا يعامله السيِّد وإِن ركِبتْه الديون؛ لأنّ مِلكه باقٍ على ما في يده.

ولا يجوز لمن علم رقَّه أن يعامله إِلّا أن يظهر أنّه مأذون بإِقرار السيّد، أو ببيّنةٍ، وفي الشيوع وجهان.

فإِن عامله مع الجهل بالإِذن، ثمّ ظهر أنّه مأذون، قرب إِلحاقه بمن باع مال أبيه على ظن الحياة، قال أبو محمّد: لو ظنّ أن مال أبيه مِلك نفسه، ثمّ ظهر أنّه تلقّاه بالإِرث، صحَّ البيع قولًا واحدًا.

ومن عامله مع الجهل برقِّه صحَّت معاملتُه، وإِنْ علم أنّه مأذون، فله الامتناع من التسليم حتى تقوم البيّنة بالإِذن.

وإِن ذكر أنّ السيِّد حَجَر عليه، فأكذبه السيِّد، لم تجز معاملتُه على المذهب، وله أن يأذن له في الإِذن لعبد في يده بالاتِّجار، وله الحجر على أيِّهما شاء، فإِن حَجَر على الأوَّل استمرَّ الثاني على التصرُّف.

وإِن أقرَّ لأبيه أو ابنه أو لغيرهما بدين معاملة قُبل، وإِن أقرَّ بعين في يده أنّه استودعها أو غصبها لم يُقبل.

الحال الثانية (١): أن يأذن في غير التجارة، كالنكاح والشراء والضمان، فيتعلَّق ذلك بجميع أكسابه وحِرَفه وأرباح ما في يده من أموال التجارة، وفي رؤوس الأموال وجهان، وليس للسيِّد أن يأخذ شيئًا من هذه الأكساب


(١) تقدمت الحال الأولى قبل صفحات في (باب مداينة العبيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>