للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أشهَرُها: أنَّه ليس برجوع إلا أن يُنزِلَ، فيكون رجوعًا؛ لدلالة الإنزال على قصد التسرِّي.

والثاني: ليس برجوع وإن أنزل، وهو بعيدٌ.

والثالث: أنَّه رجوع وإن عزل.

ومن حلف لا يتسرَّى، ففيما يحنث به أوجهٌ:

أحدها: يحنث بمجرَّد الوطء.

والثاني: لا يحنث به إلا أن يُنزل.

والثالث، وهو ضعيف: لا يحنث إلا بأن يُفردَها عن خدم المهنة، ويحصِّنَها، ويُظْهِرَ أنَّه قصد الاستئثار بها، فيحنث حينئذٍ وإن لم يطأ.

[٢١٣٦ - فرع]

إذا وصَّى بعين، ثم أحدث فيها زيادة؛ فإن بقي اسمها، مثل أن زاد في بناء الدار مع بقاء اسمها، لم يكن رجوعًا، وفي دخول الأعيان الزائدة في الوصيَّة خلافٌ تقدَّم، وإن زال الاسم بأن جعل الدار خانًا، كان رجوعًا عند الأصحاب، وعند الإمام فيه احتمالٌ.

وإن وصَّى بثوب مفصَّل، فخاطه، لم يكن رجوعًا، خلافًا للإمام.

وإن وصَّى بقطنٍ، فحشا به جبّةً لنفسه، فليس برجوعٍ عند الأصحاب، والأصحُّ عند الإمام: أنَّه رجوعٌ؛ لأنه (١) يفسد بالحشو، وتسقط قيمتُه


(١) في "ظ": "لا"، بدل: "لأنه"، والصواب المثبت. انظر: "نهاية المطلب" (١١/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>