للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠١٨ - فصل في الحلف على جَرح الشاهد، ونحوه

إذا قامت بيِّنة بحق؛ كالملك، فليس للخصم أن يحلِّف المدَّعيَ على ما قامت به البينة، وإن قال: ابتعته منه (١)؛ حلَّفه (٢) على نفي البيع، وإن طلب يمينه على نفي العلم بجَرْح الشهود، ففي إجابته وجهان.

قال القاضي: يمكن بناؤهما على أصل ضابط لما يجري فيه الحلف، وهو أنَّا هل نشترط أن يدَّعي حقًّا، أو يكفيه أن يدَّعيَ ما لو أقرَّ به الخصمُ لنفعه ما لم يؤدِّ إلى فساد؛ كتحليف الشاهد والحاكم؟ فيه وجهان، فإذا ادَّعى أنَّه أقرَّ له بمال، ولم يدَّع استحقاقَه للمال، أو ادَّعى عليه بحق، فقال للمدَّعي: قد أقررتَ لي به، ولم يقل: هو ملكي، أو ادَّعى القاذفُ زنا المقذوف، أو ادَّعى مالًا، فقال الخصمُ: قد حلَّفتني مرَّة في هذه الدعوى، ففي الحلف في هذه الصورة الوجهان.

* * *

[٤٠١٩ - فصل في الدعوى المطلقة]

من ادَّعى مالًا عينًا، أو دينًا، لم يلزمه تفصيلُ الدعوى اتِّفاقًا، ولا خلافَ في اشتراط تفصيل دعوى القصاص بذكر كلِّ ما يقف عليه القصاصُ، ولا يجب التفصيلُ في البيع والشراء، ويجب في النكاح؛ لاختصاصه بالاحتياط، وأبعد مَنْ خرَّج قولًا في الشراء، وفي النكاح قولان مخرَّجان:


(١) في "س": "منك".
(٢) في "س": "حلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>