إِذا اشتملت الصفقة على منقولٍ وشقصٍ أُخذ الشقصُ بما يخصُّه من الثمن حالَ العقد، وهذا متِّجهٌ إِن نقلنا الملك بالعقد، وإِن نقلناه بانقضاء الخيار احتُمل اعتبار القيمة بيوم الانتقال.
* * *
[١٩٩٦ - فصل في ثبوت الشفعة في الطرق]
لا تَثبت الشفعة في الطريق النافذ؛ لأنَّه غير مملوك، والطريق المنسدُّ مِلْكٌ لأربابه، فمن أطلق بيعَ دارٍ من أهل السكَّة دخل الممرُّ في البيع تبعًا، ولا شفعةَ في الدار لأرباب السكِّة، وتثبت لهم الشفعة في الممرِّ إِنْ أَمْكَنَ المشتري إِحداثُ ممرٍّ من جهة أخرى، وإِن لم يُمْكِنْه ففي ثبوت الشفعة في الممرِّ وجهان؛ فإِن أثبتناها فهل يبقى له حقُّ العبور؟ فيه وجهان، وإِن أمكنه إِحداثُ ممرٍّ، لكن بمشقَّةٍ ومؤونةٍ، ففيه الوجهان عند أبي محمد، وينبغي أن تُقابل المؤونة بثمن الممرِّ، فإِن كانت أكثر منه ففيه الوجهان، وإِن ساوته أو نقصت عنه فلا شفعة.
* * *
[١٩٩٧ - فصل في ثبوت الشفعة للطفل]
للأب والقيِّم والوصيِّ أن يأخذوا للطفل بالشفعة في الحال التي يُشترى له في مثلها العقار؛ فإِن كان الحظُّ في الأخذ حَرُمَ الترك، ولم يسقط بالتقصير والعفو، وإِن تركها الوليُّ والحظُّ في أخذها؛ فإِن علم الحاكم بذلك لزمه