الإِمساك قولان، وظاهرُ المذهب وجوبُه، ولا إِمساكَ على من أفطر بمرض أو سفر، ثمَّ زال عُذره، وكذلك لو أصبح المريضُ أو المسافر ممسكًا من غير نيَّة، وأبعد مَنْ أوجب الإِمساكَ في صورتي الإِمساك؛ إِذ لا فرقَ بين الأكل وترك النيَّة.
ولو طَهَرت الحائضُ بعد أكلٍ أو إِمساك، فلا إِمساكَ عليها اتِّفاقًا؛ لأنَّ منافاةَ الحيض للصوم كمنافاة الأكل.
ولو صام المسافرُ أو المريض، ثُمَّ زال عذرُهما، لزمهما الإِتمامُ، ولو بلغ الصبيُّ أو أفاق المجنون، أو أسلم الكافرُ، ففي الاِمساك أربعةُ أوجه:
أحدُها: لا يجب.
والثاني: يجب.
والثالث: يجب على الكافر والصبيِّ دون المجنون.
والرابع: لا يجب إِلا على الكافر.
والأوَّل أصحُّ؛ فإن أوجبنا الإِمساكَ وجب القضاءُ عند الأصحاب، وعكسه الصيدلانيُّ، والأصحُّ عند الإِمام سقوطُ الإِمساك والقضاء إِذا لم يدركوا وقتَ الإِمكان.
* * *
[٨٨٤ - فصل في سقوط الكفارة بطرآن الأعذار في نوم الجماع]
إِذا جامع، ثمّ جُنَّ في يومه، أو مرض مرضًا مُبيحًا للفطر، أو حاضت المرأةُ، ففي سقوط الكفارة ثلاثةُ أقوال؛ في الثالث تسقط بالجنون والحيض