للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي "التقريب" قولٌ ثالث مخرَّج: إِن ظهرت الخيانة بالبيِّنة ثبت الخيار، وإِن ظهرت بإِقرار البائع فلا خيار، ولا حاصل لهذا؛ لأنَّ توقُّع الخيانة موجود في الصورتين، فلو (١) علم المشتري صِدْق البائع بتذكُّرٍ بعدَ نسيان فلا خيار إِلا إِذا علَّلنا بالغرض المذكور في الوصايا والأيمان، وذلك لا يختصُّ بالعقد، فيبعد أن يُجعل سببًا في الخيار، وإِن (٢) جوَّز المشتري الخيانة ثبت الخيار للعلَّتين، هذا إِذا أسقطنا الزيادة، وإِن قلنا: لا تسقط، ثبت الخيار إِلا أن يُسقطها البائع، ففي الخيار وجهان مرتَّبان على ما تقدَّم، وأولى بالثبوت؛ لأنَّ البيع قد انعقد على التلبيس، فكان الإِسقاط إِبراءً من البائع، بخلاف التفريع على قول السقوط، فإِنَّه لم ينعقد على التلبيس.

[١٣٠٤ - فرع]

إِذا أسقطنا الزيادة، ولم يثبت الخيار، أو أثبتناه فأجاز، ففي تخيُّر البائع وجهان؛ لأنَّه لم يحصل على ما سمَّاه من الثمن.

الثانية (٣): أن يظهر الكذب بخطأ البائع، ففي سقوط الزيادة القولان، ثمَّ يترتَّب الخلاف والوفاق على ما سبق؛ فإِنْ أسقطنا الزيادة ولم يُخيَّر المشتري في الخيانة ثَمَّ فهاهنا أولى، وإن خيَّرناه في الخيانة هناك فهاهنا قولان مأخذُهما المعنيان.

* * *


(١) في "ل": "ولو".
(٢) في "ل": "فإن".
(٣) تتبع هذه الحالة فصل (بيان كذب البائع فيما أخبر به من رأس المال).

<<  <  ج: ص:  >  >>