للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مصلَّى (١)، ويدنو منه على قدر ذراعين إِلى ثلاثة، فإِن كان بصحراء نصب عَنَزةً أو سوطًا أو نضَّد بين يديه شيئًا؛ ليُعلمَ به حدُّ صلاته، ولا يحرم العبورُ في هذا الحدِّ، لكنَّه يكره لمن وجد طريقًا سواه، وللمصلِّي أن يدفعَه برفق وإِشارة من غير منع محقَّق، وإِن لم يجد المارُّ طريقًا غيرَه، فلا كراهيةَ ولا دفع.

وإِن قصَّر المصلِّي ولم يبيِّن عَلَمًا، فهل له الدَّفع (٢)؟ فيه وجهان، وإِن كان بصحراء، فخط خطًّا للإِعلام فقد اكتفى به في القديم، وخطَّ عليه في الجديد، واستقرَّ على أنَّه لا يكفي؛ لانتفاء الإِعلام.

* * *

[٣٧٣ - فصل في الدعاء في الصلاة عند تلاوة آية للرحمة أو العذاب]

حَسُن للإِمام أن يسألَ عند قراءته آيةَ رحمة، وأن يستعيذَ عند آية العذاب، ويتابعه المأموم المستمِعُ في ذلك، وله أن يدعوَ في الصلاة بما شاء، ولا يشترط أن يكون دعاؤه واردًا في الصلاة، ولا مأثورًا في غيرها، فإِنْ دعا بشيء موصوف؛ كقوله: ارزقني جاريةً من صفتها كذا، فالوجه الجوازُ، خلافًا لأبي محمَّد، ولا يجوز أن يدعوَ بعَجَمِيَّة، ولا بما يشتمل على خطاب آدميٍّ.


(١) عَنَزَة: عصا أقصر من الرُّمح في أسفلها حديدة. انظر: "المصباح المنير" (مادة: عنز، زجج).
(٢) أي دفع المارّ فيه. انظر: "نهاية المطلب" (٢/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>