أحدها: أنه ينتهي إلى نصف الوقت مع انقسامه إلى الفاضل والأفضل.
والثاني: أنه أول جزء من الوقت؛ بحيث ينطبقُ التكبيرُ عليه، بأن تُقدَّم الأسبابُ قبل الوقت، ثم يتحرم بالصلاة عقيبَ دخوله، ولو تيمم بعد الوقت لفاته ذلك، والأول: ضعيفٌ، والثاني: غُلوٌّ وسرف.
والثالث وهو أقرب: أنَّ المبادرةَ تحصل بأن يتشمَّرَ لأسباب الصلاة عقيبَ الوقت؛ كالطهارة، والأذان، والإِقامة، والستارة، وكذلك السنن التي شُرعت قبل الفرائض مع الاقتصاد في ذلك كله، بحيث لا يعدُّ المكلف مؤخرًا للصلاة، ولا متوانيًا، وناقش أبو محمد (١) في التَّستُّر؛ لأنه لا يختصُّ بالصلاة، ولا وجهَ لمناقشته في ذلك.
ولا بأس بشغل خفيف؛ كأكل لُقَم، وكلام غير طويل.
وإذا انقسم وقتُ المبادرة إلى الفاضل والأفضل، فليس مَنْ قدَّم الطهارة على الوقت، أو ترك الأذانَ والإقامة والستر بحائزٍ للأفضل في ذلك، واختار أبو محمد أنَّ وقت الفضيلة يمتدُّ إلى النصف من بيان جبريل.
وللعصر خمسةُ أوقات: وقتُ الفضيلة، وهو الأول، والاختيار: إلى بيان جبريل، والجواز: إلى الاصفرار، والكراهية: مع الاصفرار والجمع.
(١) هو أبو محمد الجويني، والدُ إمام الحرمين أبي المعالي الجويني صاحب "نهاية المطلب"، وحيث أُطلِقَ (أبو محمد) في هذا الكتاب فهو المراد.