للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العشاء إِلى ثلث الليل الأول، لبيان جبريل على قول، وإلى نصفه على قول آخر.

ووقتُ الجواز: ما زاد على بيان جبريل، وهو في العصر إلى الغروب، وفي العشاء إِلى طلوع الفجر الصادق، وفي الصبح إلى طلوع الشمس. وقيل: لا تزاد هذه الأوقات على بيان جبريل، وقيل: بزيادة وقت العصر والصبح دون العشاء، وكلاهما بعيدٌ؛ إِذ صحَّ عن رسول الله: "أنَّ مَنْ أدرك رَكْعةً من العصر قبل الغروب، ومن الصبح قبل الطلوع فقد أدركهما (١) (٢) " ولا نعلمُ خلافًا أنَّ الحائضَ لو طهرت قبل الفجر بمقدار ركعة، لو جبت عليها العشاءُ.

* * *


= حين أفطر الصائم، ثمَّ صلَّى العشاء حين غاب الشفق ثمّ صلّى الصبح حين حرمَ الطعامُ والشرابُ على الصائم، ثمّ صلَّى المرَّة الأخرى الظهرَ حين كان كلُّ شيء قدر ظِلِّه قدر العصر بالأمس، ثم صلَّى العصر حين كان ظلُّ كل شيء مثليْهِ ثمّ صلّى المغرب بقدر الوقت الأوَّل لم يؤخّرها، ثم صلّى العشاء الآخرةَ حين ذهب ثلثُ الليل ثم صلَّى الصبح حين أسفَر ثمَّ التفتَ فقال: يا محمدُ هذا وقتُ الأنبياء من قبلك، والوقتُ فيما بين هذين الوقتين".
قال الشافعي - رضي الله عنه -: "وبهذا نأخذُ، وهذه المواقيتُ في الحضر".
قال الترمذي: "هذا حديث حسنٌ صحيح".
(١) في "ح": "أدركها".
(٢) أخرجه البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨/ ١٦٣)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>