للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإمامة، ففي جوازه خلاف (١)، وإن كان في القضاء، فالأكثرون على الجواز، فإن أجزناه، كُره المطلب، وإن ولَّاه الإمامُ، صحَّت (٢) ولايتُه، وحرم القاضي الطلبَ، وكُره للإمام أن يولِّيه، وقال: إن ولَّاه، انعقدت ولايتُه، وهذا خطأ، إذ لا يصحُّ تحريمُ [طلب الصحيح] (٣) الجائز.

٣٨٤٩ - فصل في القضاء في المسجد واتِّخاذ الحاجب

إذا حكم في المسجد بقضيَّة، أو قضايا في أيَّام، جاز، وإن جعله مجلسًا معتادًا للقضاء، كُره على الأصحِّ، وقيل: لا يُكره، بل الأولى تركُه.

وإن اتخذ حاجبًا، فقد قيل: إن لم يجلس للقضاء، جاز، وإن جلس، فوجهان، وقيل: عكسه، ولا وجهَ لهذا الخلاف؛ فإنَّه إن خلا بنفسه، جاز، وإن جلس للحكم؛ فإن اقتضت المصلحةُ ذلك؛ دفعًا للزحمة، جاز، وإن اقتضت خلافَ ذلك، فعل ما فيه المصلحةُ.

[٣٨٥٠ - فصل في صفة مجلس الحكم وما يتركه الحاكم]

ينبغي أن يجلسَ في أرفق مكان يتِّسع للخصوم، ومَنْ يتعلَّق بهم ممَّن


(١) ساقطة من "س".
(٢) في "س": "فتجب".
(٣) في "س": "المطلب".

<<  <  ج: ص:  >  >>