للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يشتمل على معانيها، لم يجز؛ إِذ لا تسمَّى خطبةً، وإِن أبدل بعضَ الأركان؛ كالتحميد أو الوعظ، فقد أجازه أبو محمَّد، ولم يُبْعِدْه الإِمام، لكنْ لا تُحسب القراءةُ عن الوعظ وعن القراءة.

* * *

٥٤٠ - [فصل] (١) في القيام في الخطبتين والقعود بينهما

ويجب القيامُ فيهما على القادر، وكذلك تجبُ القعدةُ بينهما مع الطمأنينة، وهذه الجلسة تقاربُ الجلسةَ بين السجدتين في الأقل والأفضل، وقدر الشافعيُّ الأفضلَ بـ (سورة الإِخلاص) ومن أخصَّ أركان الخطبتين رفعُ الصوت بهما.

* * *

٥٤١ - [فصل] (٢) في شرائط الخطبتين

يُشترط في الجمعة تقدُّم الخطبتين، ويُشترط في الخطبتين وقوعُهما في الوقت، وفي طهارتي الحدَثِ والخَبَثِ، وسَتْرِ العورة وجهان، ولا يُشترط استقبالُ القبلة ولا استدبارُها، والأدبُ استدبارُها؛ فإِن استقبلها وأسمع، أو وقف في أُخريات المسجد مستقبلًا، جاز وإِن خالف الأدبَ.

فإِنْ شَرَطْنا الطهارةَ، فأحدث في أثنائها، فلا يُعتدُّ بما يأتي به مع الحدَث، وإن شَرَطنا الوِلاء، فتطهَّر في زمان لا ينقطعُ بمثله الولاءُ، ففي


(١) ما بين معكوفتين سقط من "ح".
(٢) ما بين معكوفتين سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>