يبلغ نصيبُ كلِّ واحد نصابًا، خُرِّج على خلطة الإِشاعة؛ فإِن تميَّز النصيبان، خُرِّج على خلطة الجواز، وامتياز النصيبين؛ بأن يبتاعَ كلُّ واحد نصيبَ صاحبه من الشجر والثمر بدراهم، ثمَّ يتقاصَّا في الثمن، أو يبيع كل واحدٍ نصيبَه من ثمر أحد الجانبين بنصيب شريكه من نخل الجانب الآخر.
* * *
٧٤٦ - فصل فيما يكمل به النصابُ من الثمار وما لا يكمل
ثمار تِهامةَ أسبقُ من ثمار نجد، فيُضمُّ النجديُّ إِلى التهاميِّ إن أطلع قبل زُهوِّ التهامي، ولا يضم إن أطلع بعد جداده، وفيما بعد الزهوِّ وجهان، وقطع الصيدلانيُّ بالضمِّ، ونفاه غيره وزعم أنَّه المذهب، ووقت الجِداد كالجِداد على أحد الوجهين؛ فإِن ألحقناه بالجِداد، فقد تردَّد الإِمام بين أَوَّل وقت الجِداد وآخره، ومال إِلى اعتبار الآخر.
[٧٤٧ - فرع]
لو كانت الشجرةُ تحمل حملين أحدُهما بعد جداد الآخر، فلا ضمَّ اتِّفاقا، فلو كانت التهاميةُ ذاتَ حملين، فأطلعت نجديَّة قبل جِداد الحمل الأوَّل، وضممناه إِليه، ثمَّ جُدت التهاميَّة، وبقيت النجديَّة حتَّى أطلعت التهاميَّة قبل جِدادها، فلا ضمَّ؛ لأنَّه يؤدي إِلى ضمِّ أحد الحملين إِلى الآخر بواسطة النجديَّة، ولو جُدَّ الحمل الأوَّل ثم أطلعت النجديَّة، ولحقها الحملُ الثاني قبل الجداد، وجب ضمُّه إِلى النجديَّة، لأنَّه لا يؤدِّي إِلى ضمِّ أحد الحملين إِلى الآخر.