للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومتى انقطع دمُها على أقلِّ الحيض، فحكمُها حكمُ الطاهرات، فتغتسل وتصلِّي.

وإِن قصر عن الأقل؛ فإِن لم نجعله حيضًا، فلا غسلَ عليها، وإِن قلنا بالمذهب أنه حيضٌ إِذا عاد في الخمسة عشر ما يكمله، ففي وجوب الغسل؛ لِشكِّنا في عَوْد الدم وجهان، ثم الفترات التي يُعتاد تخللها بين دفع الدم ملحقةٌ بالحيض وجهًا واحدًا، وما زاد على ذلك ففيه القولان.

* * *

[٢٢٢ - فصل فيما تثبت العادة فيه بالمرة وما لا تثبت]

وتثبت زيادة الحيض ونقصانُه بالمرتين، وكذلك بالمرة على المذهب، وتثبت الاستحاضةُ بالمرة وجهًا واحدًا.

فإذا جاوز دمُها في الدور الأول رُدَّت في الدور الثاني إلى مرد أمثالها من غير تربُّص؛ إِذ الغالبُ من الاستحاضة الدوامُ، بخلاف مقادير الحيض.

وأمَّا العادة في الطهر: فإِذا كانت تحيضُ خمسًا من كل شهر، ثم انقطع دمُها عشرَ سنين فلا تردُّ في الطهر إلى ذلك، وإن قلنا: تثبت العادةُ بمرة، وقد راجع القَفَّالُ مشايخَه في ذلك، فلم يذكروا ضبطًا، فرأى القَفَّالُ أن يجعل الدور تسعين يومًا عِدَّةَ الآيسة، فلو كانت عادتُها خمسًا، فطهرت خمسة وثمانين يومًا، ثم أطبق الدم، جُعل دورها تسعين؛ خمسةٌ منها حيض، والباقي طهرٌ، ولو طهرت تسعين لم تردَّ إِلى ذلك، بل ترد إلى العادة القديمة؛ خمس من كل شهر، ولو تكرر طهرُها سنةً سنةً، فلا يبالى به على الظاهر، وفيه احتمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>