للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: يُباعان، ويأخذ ما يخصُّ الأمَّ.

ولو استحقَّ الرجوعَ في الجارية دون الحمل، فلا وجه إِلا الصبر إِلى الوضع، فإِذا وضعته ففي كيفيَّة الرجوع الوجهان، ولا تقوَّم الجارية حائلًا وحاملًا؛ إِذ لا ثقة بالولد قبل الوضع.

* * *

[١٥٨٨ - فصل في الاختلاف: هل وقع الرجوع قبل الإبار أو بعده]

إِذا حدث الثمر بعد الشراء، فاراد الرجوع به؛ فإِن كان مأبورًا لم يرجع فيه اتِّفاقًا، وإِن كان غيرَ مأبورٍ رجع على الأظهر، فإِن قال البائع: رجعتُ قبل الإِبار، فله أحوال:

الأولى: أنَّ يكذِّبه المشتري، ويقول: بل رجعتَ بعد الإِبار، فالقولُ قول المشتري مع يمينه على نفي العلم بالرجوع قبل الإِبار، فإِن حلف على نفي العلم، أو على البتِّ، انفصل الخصام، وتضارب الغرماء في الثمار، ولو اعترف البائع بجهل المشتري بوقت الرجوع، تضارب الغرماء في الثمار، ولا يمين على المشتري، وإِن نكل المشتري عن اليمين ففيمن يُردُّ عليه اليمين خلاف مبنيٌّ على أنَّ الوارث لو أقام شاهدًا بدينٍ للميت، ولم يحلف معه، ففي تحليف غرماء الميت قولان، ولو أقام المفلس شاهدًا بدين، ولم يحلف، ففي تحليف غرمائه طريقان:

إحداهما: [تخرَّج المسألة على قولين كما تقدم في ورثة المديون والغرماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>