إذا سرق المؤجِّر مالَ المستأجر من الحِرْز المأجور، أو سرق المودعُ وديعَته مع مال المودع من حِرْز المودع، وجب القطعُ؛ إذ لا يحلُّ لهما التهجُّم على الحِرزِ.
وإن سرق المعيرُ مالَ المستعير من الحِرْز المُعَار، فأوجهٌ أعدلُها: وجوبُ القطع إلَّا أن يقصدَ بدخول الحِرْز الرجوعَ عن العارية، ولهذا لو وطئ حربيَّةً في دار الحرب؛ فإن قصد التملُّك والاستيلاءَ مع إمكانهما، لم يُحدَّ، ويلحقه النسبُ، ويثبت الاستيلادُ، وإن لم يقصد ذلك، كان زانيًا، والأظهر: أنّه يُقطع بكلِّ حال؛ إذ لا يجوزُ له التهجُّمُ إذا رجع، بل يلزمه إمهالُ المستعير إلى أن ينقل المتاع.
والثانية: يُقطع اتِّفاقًا؛ فإنَّه لا يملك ملاحظةَ العبد، بخلاف الحِرْز المعار، وإذا سرق مالَ الغاصب من الحرز المغصوب، فإن سرقه مالكُ الحِرْز، لم يُقطع، وإن سرقه أجنبيٌّ، فوجهان، وإن كان المالُ المغصوب في حرز للغاصب، فسرقه مالكُه مع متاع للغاصب، ففي قطعه لأجل متاع الغاصب وجهان، وإن سرقه أجنبيٌّ، فوجهان مأخذُهما جوازُ انتزاع المغصوب احتسابًا، وفيه وجهان مشهوران.