إذا كان على البعير متاعٌ فوقه راكبٌ راقد، فساق السارقُ البعيرَ بزمامه إلى حيث يريد، ففي كونه سارقًا أربعةُ أوجه:
أحدُها: أنَّه سارق.
والثاني: ليس بسارق.
والثالث: إن كان الراكبُ حرًّا، فليس بسارق، وإن كان عبدًا، فهو سارق للبعير والعبد والمتاع.
والرابع: إن كان الراكبُ أضعفَ من القائد، فهو سارق، وإن كان قويًّا لا يقاومه السارقُ عند اليقظة، فليس بسارق؛ فإنَّ حرزَ اللحاظ مشروط بمنَعَة الملاحِظ؛ ولهذا لو لاحظ متاعًا بصحراء لا غَوْثَ فيها، فالمتاع ضائعٌ.
ولو حمل الحرَّ البالغ الضعيفَ قهرًا، وحبسه، لم تثبت اليدُ على ثيابه، وفيه وجه بعيد، ويبعد طردُ هذا الوجه في الحرّ القويّ؛ لأنَّ ثيابَه تحت يده، ويجب أن تُبنى هذه المسائل على ثبوت اليد، فإن قلنا: لا تثبت، فليس بسارق، وإن أثبتنا اليدَ ثبتت السرقةُ، فإن كان المحمولُ ضعيفًا ثبتت السرقةُ، وإن كان قويًّا مقاومًا، فوجهان، والثيابُ الملبوسة أبعدُ عن ثبوت اليد من البعير وحمله؛ لأنَّ الثيابَ كجزءٍ من اللابس.
وإن كان راكبُ البعير عبدًا قويًّا، فهذا يلتفتُ على ثبوت اليد على العبد القويِّ بإخراجه عن الحِرْز، فإن أثبتنا اليدَ ففي ثبوت السرقة ما تقدَّم.