٥٠٣ - أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، ويجبُ على أهل المصر وإِن كثروا بحيث لا يبلغهم النداء.
وإِن اشتملت قريةٌ على أربعين كامِلِين لزمتهم الجمعةُ، والأَوْلى أن يُجَمِّعوا بالقرية، وإِن جمَّعوا بالمصر جاز، وإِن نَقَصوا عن الأربعين، فلا يلزمُهم إِلا أنَّ يبلُغهم النداء، فإِذا بلغهم أو بلغ واحدًا منهم لزمتهم الجمعةُ.
واعتبارُ النداء بأن يفرضَ رجل يُعدُّ (١) صَيِّتًا في العُرْف ينادي بالليل مع هدوء الأصوات، ورُكود الرياح، ويقف على طرف البلد الذي يلي القريةَ، وغلط من قال: يقفُ في وسطها؛ لأنَّها قد تتَّسع بحيث لا يبلغ مَن بأقطارها فضلًا عمَّن خرج عنها، ولا عبرةَ بسماع مَنْ جاوز سماعُه العادةَ في الحارة.
وإِن استوت مسافةُ قريتين، فلم تسمع إحداهما؛ لكونها في وَهْدة لزمتها الجمعة عند أبي محمَّد.