للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الولدين؛ فمن خرجت قرعته عتق ولم يلحق؛ إِذ لا مدخل للقرعة في الأنساب.

فإِن كان إِقرار السيّد لا يقتضي ثبوت الاستيلاد، فالمذهبُ أنَّا لا نحكم بعتق أمّ من خرجت قرعته، بل يُقرع بينها وبين الأخرى، وتعتق مَن خرجت قرعتها، وفيه وجه: أنَّها تعتق من غير إِقراع، والأصحُّ أنا نوقف ميراث ابنٍ من الابنين، وأبعدَ مَن منع الوقف، وهو باطل بمن طلَّق إِحدى امرأتيه على الإبهام.

[١٨٨٨ - فرع]

إِذا تعيَّن نسب أحدهما، ولم يثبت لأمّه الاستيلاد، فإِنَّه يرث بعضها بموت أبيه، فتعتق عليه من غير سراية.

* * *

[١٨٨٩ - فصل فيمن استلحق أحد أولاد أمته]

نقدّم على ذلك: أنَّ ولد المستولَدةِ من نكاح أو سفاح لاحقٌ بها في أحكامها (١)، فيعتق بموت سيّدها.

وأنّ من ادَّعى استبراء أمِّ ولده وحلف، فأتت بولد يمكن أن تعلق به بعد الاستبراء، ففي لحاقه به وجهان.

وأنَّ الراهن لو أولد المرهونة فلم نثبت (٢) الاستيلاد، فبِيعت في الدَّين، ثم ولدت بعد البيع من نكاح أو سفاح، ثم ملكها الراهن مع أولادها، ففي


(١) في "ل": "أحكامه".
(٢) في "ل": "يثبت".

<<  <  ج: ص:  >  >>