وإن قتل الذمِّيُّ مسلمًا زانيًا محصَنًا، قُتل به اتِّفاقًا، ولا يُقتلُ به المسلمُ على أقيسِ الوجهين، وبه قطع المراوزةُ.
[٣١٢٠ - فرع]
إذا قُوبلت جملةٌ بجملةٍ قُوبلت أجزاؤها بأجزائها، فكلُّ شخصين يُقتل أحدُهما بالآخَرِ، فطَرَفُ أحدهما مقطوعٌ بطرفِ الآخَرِ، فتُقطعُ يدُ الرجل بيد المرأة؛ لأنَّ يد كلِّ واحدٍ منهما إذا نُسبت إليه كانت نصفَ جملته، ولا تُقطعُ يدُ المرأة السليمةِ بيد الرجل الشلَّاء وإن ساوت حكومتُها نصفَ ديةِ المرأة.
* * *
٣١٢١ - فصل في قتل الوالد ولدَه
لا يُقتل الأبوان بالولد اتِّفاقًا، ولا الأجدادُ والجدَّاتُ إلا على قولٍ غريبٍ، ومَن قَتلَ مَن يرثُه ابنه، أو يرثُ بعضَ ماله، فلا قصاصَ عليه.
ومَن وجب عليه أو على أبيه قصاصٌ، فورث ذلك القصاص، أو ورث بعضَه، سقط جميعُ القصاص، فلو قَتَلَ عتيقَ ابنه، فمات وارثُ العتيق، فورثه الابنُ، سقط القصاص.
[٣١٢٢ - فرع]
إذا قتل أحدُ الأخوين أباهما، والآخَرُ أمَّهما؛ فإن كانا على الزوجية سقط القصاص عن السابق، وثبت على اللَّاحق، وإن لم يكن بينهما زوجيّةٌ فلكلِّ واحدٍ منهما أن يقتصَّ من الآخر، وهل يُبدأ بالاقتصاص من السابق، أو يُقْرَعُ بينهما؟ فيه وجهان، فإن بدأنا بالسابق فهل يرثه المقتصُّ؟ فيه