للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهو مزيَّف في الديون، مُحتمِلٌ في الحجِّ، متَّجِه في الكفَّارات لأجل أبدالها.

فأمَّا الزاد: فنفقةُ الذهاب والإِياب إِن كان له أهلٌ أو مسكن، وإِن لم يكن، ففي نفقة الإِياب وجهان، وفي المسكن احتمال، والأهل: زوجته وولده وأقاربه، ولم يتعرَّضوا للأصدقاء؛ لإمكان الاستبدال.

وأمّا الراحلة: فإِن استمسك عليها، اعتُبِرت مَؤونتها، وإِن لم يستمسك، أو تضرَّر بالاستمساك، فلا يلزمه إِلَّا أن يجدَ شِقَّ مَحْمِل، فيلزمه إِن وجد عَدِيلًا، وإِن لم يجد العديلَ، أو وجده وقَدَر على أجرة جميع المَحمِل لنفسه ولعديله، فلا يلزمه ذلك، واختلفوا في التضرُّر بالاستمساك، فاعتبره أبو محمَّد ما بين الركوب والمشي من الضرر، واعتبره غيره بما يُخشى منه المرض.

[٩٢٣ - فرع]

إِذا كان من مكَّة على مسافة لا تقصر فيها الصلاةُ، لزمه المشيُ إِن قَدَر عليه؛ فإِن تضرَّر به، فهو كالتضرُّر بركوب الراحلة، وإِن قدر على الزحف دونَ المشي، فلا وجوبَ.

[٩٢٤ - فرع]

إِذا وجد نفقةَ أهله دون نفقة نفسه، وتيسَّر له الكسبُ في الطريق؛ فإِن كان مسافةَ القصر، لم يلزمه ذلك، وإِن نَقَصت المسافةُ، لزمه ذلك إِن كفاه كسبُ يوم لأيَّام، وإن لم يكْفِه إِلَّا ليومه، فلا وجوب.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>