للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصدَّقه زيدٌ، ونسب الوليُّ نفسَه إلى الغلط، ففي مُؤاخذتِه الخلافُ.

* * *

٣٣٧٣ - فصل في القَسَامة في الرقيق

يستوي الحُرُّ والرَّقيقُ في إقرارهما بالقصاص وفي جريانه في أنفسهما وأطرافهما، وفي وجوب الكفارة بقتلهما، ويختلفان في قَدْر البدل، وفي ضربِه على العاقلة، والأصحُّ أنَّ جراحَه من قيمته كجراح الحُرِّ من ديته، والقسامةُ جاريةٌ فيه على أصحِّ القولين، وقطع بعضُ الأصحاب بإجراء القسامة؛ اعتبارًا بالكفارة، ولا فرق بين القِنِّ والمُدبَّر والمكاتب وأُمِّ الولد.

وللمكاتب القسامةُ إذا قتل عبده في أصحِّ القولين، وإذا ثبتت القسامةُ في العبد، فمات سيِّدُه بعد القسامة، انتقلت القيمةُ إلى ورثته، وإن نكل عن القسامة، فلا قسامةَ له ولا لورثته، وإن لم يقسم، ولم ينكل، ثبتت القسامةُ لورثته.

وإذا ثبتت القسامةُ للمكاتب في عبده، فعجَّزه السيدُ بعد القسامة، استحقَّ القيمةَ، وإن عجَّزه بعد النُّكول، لم يقسم، وإن عجَّزه قبل أن ينكلَ، أو يقسمَ، فللسيِّد أن يقسمَ، ويستحق القيمةَ، ولو ملك عبدَه عبدًا، فقتل عبدَ عبده، فإن قلنا: لا يملك بالتمليك، فالقَسَامةُ للسيد، وإن قلنا: يملك، ففي القسامة وجهان مبنيَّان على أنَّه لو ملَّكه شيئًا، وقلنا: يملكه، فأتلفه متلفٌ، فالبدلُ للعبد أو للسيد؟ فيه خلافٌ؛ فإنَّه ملَّكه العينَ دون القيمة، مع أنَّ العينَ عُرْضةٌ للاسترداد؛ ولذلك ترجعُ إلى السيد إذا أعتقه أو ملَّكه لشخص آخر، فإن جعلنا البدلَ للسيد، فالقسامة لهُ، وإن جعلناه للعبد، فالقسامة

<<  <  ج: ص:  >  >>