ترتيب صلاة نفسه، فإِن تابعه القومُ، ففي جوازه الخلافُ فيمن اقتدى بعد انفراده، فإِن وقع ذلك في الجمعة، ففي صحَّة ظهر المقدَّم قولان، فإِن قلنا: لا تصحُّ ولا تنقلب نفلًا، فلا يصحُّ الاقتداء به، وإِن قلنا: تصحُّ صلاتُه؛ فإِن كان ذلك في الركعة الأولى، فلا جمعةَ للقوم، وهل يصح لهم الظهر أو النفل أو تبطل؟ فيه الخلاف؛ فإِن صحَّحنا صلاتَهم ابتني ذلك على الاقتداء بعد الانفراد، وإِن قطعوا الصلاة، ونوَوا جميعًا الجمعةَ، أجزأتهم الجمعةُ إِن جوَّزنا تعدُّدَ الخطيب والإِمام، وإن منعناه، فلا جمعة، وإِن وقع ذلك في الركعة الثانية، ونوى المقدَّم الجمعةَ؛ فإِن قلنا: لا تصحُّ صلاتُه لم يجزِ الاقتداءُ به لمَنْ علم ذلك، وإِن قلنا: تصحُّ ظهرًا أو نفلًا، ففيه الخلافُ في قدوة المنفرد.
* * *
٥٢٣ - فصل في كيفيَّة نيَّة الجمعة
ويجب أن ينويَ الجمعةَ إِن جعلناها فرضًا مستقلًّا، فلو نوى ظهرًا مقصورة، لم تصحَّ الجمعةُ، وإِن جعلناها ظهرًا مقصورة، فنواها كذلك فوجهان؛ إِذ الجمعةُ متميِّزة عمَّا يقصرُ من الصلوات، والغرضُ بالنيَّة التمييزُ، فيجب تمييزها بما تختصُّ به، وهو الجمعة، وإِن نوى الجمعةَ وجعلناها مقصورةً، فلا يُشترط أن ينويَ قصرَها على الأصحِّ.
* * *
[٥٢٤ - فصل في اشتراط الوقت في الجمعة]
الوقت شرط في الجمعة، فلو وقعت تسليمةُ الإِمام والمقتدين به في