فإِن قلنا: لا يمنع فهو بعد الحلول كحميل السيل، وإِن قلنا: يمنع، فغرس ونبت، ففي القلع قبل الحلول وجهان؛ فإِن قلنا: يقلع، وجب أن يقلع بعد الحلول، إِلّا أن يحجر عليه بالفلس، ففي جواز القلع وجهان.
* * *
١٥٠٦ - فصل في التنازع في تعلُّق الرهن بالغرس
إِذا اختلفا، فقال المرتهن: رهنْتَني الأرض بنخلها القائم فيها يوم الرهن، فقال الراهن: لم يكن النخل موجودًا يوم الرهن، وإِنَّما أحدثتُه بعد الرهن، فلهما حالان:
الأوَّل: ألَّا يمكن الصدق، فيُكذَّب من كَذَّبه العيانُ، فإِن كان النخل فسيلًا لا يمكن وجوده يوم الارتهان، فالقولُ قول الراهن، ولا يمينَ عليه، وإِن كان باسقًا لا يمكن إِحداثه بعد الرهن حلف الراهن على نفي الرهن؛ لأنَّ كذبه في وجود النخل لا يمنع من رهنه، فإِن أصرَّ على الكلام الأوَّل جُعل ناكلًا، وإِن رجع عنه، واعترف بوجود النخل، فالقولُ قولُه مع يمينه في نفي الرهن.
الثانية: أن يمكن صدقهما، وله صورتان:
الأولى: أن ينكر الراهن وجود النخل يوم الرهن، ولا يتعرَّض لإِنكار الرهن، فالظاهر أنَّ إِنكار الوجود قائم مقام التصريح بالإِنكار؛ لأنَّه يتضمَّنه، وعلى هذا لو كان الرهن مشروطًا في بيع فلا تحالف في البيع عند المحقِّقين؛ لأنَّهما تنازَعَا في وجود النخل دون صفة العقد، وقال الإِمام: يتحالفان؛ لاختلافهما في رهنٍ ممكنِ الوجود، ولو اتَّفقا على وجود النخل عند شرط