تجبُ النفقة بالتمكين، وتسقطُ بالنشوز، فإن لم يوجد تمكينٌ ولا نشوزٌ فقولان مأخذُهما: أنَّ سبب الوجوب هو التمكينُ، أو احتباسُها بالعقد عن نكاح غيره.
فإن اختلفا في التمكين، فادَّعته وأنكره؛ فإنْ أوجبنا النفقة بالعقد فالقولُ قولها، فإنَّ النشوز مانعٌ، والأصلُ عدمُه، وإن أوجبناها بالتمكين فالقولُ قولُه؛ إذ الأصلُ عدمُه.
فإن قالت الرشيدةُ، أو أهلُ المحجورة: مهما سلَّمتَ الصداق سلَّمناها إليك، فهذا تمكينٌ يوجبُ النفقةَ.
وإن لم يَطْلُبْ زفافَها، ولا ظَهَرَ منها، ولا من أهلها امتناعٌ، فقولان، فإنَّها غيرُ ناشزةٍ، ولا ممكِّنةٍ، وقطع العراقيّون بأنَّها لا تجبُ، وهذا لا يتَّجه؛ لأنَّهم طردوا القولين في صورة الاختلاف.
* * *
[٣٠٥٧ - فصل في نفقة المريضة والصغيرة]
إذا امتنع الجماعُ بمرضٍ أو رتَقٍ، لم تسقط النفقة اتفاقًا، وإن امتنع بصغر أحد الزوجين فأقوالٌ؛ ثالثها: السقوطُ بصغره دون صغرها، ورابعها: