الأب ففي انعزاله وجهان، فإِن عاد الوصيُّ إِلى الأمانة لم يملك التصرُّف إِلَّا بتفويض جديد، وإِن عزلنا الأب بالفسق، فعادت الأمانة، لم يفتقر إِلى تفويض جديد، والأصحُّ: أنَّ تصرُّفه لا يقف على إِظهار القاضي الحكمَ بعوده، وإِن وقفناه على ذلك كان ردُّ المال إِليه بمثابة الإِظهار.
[١٩٠٤ - فرع]
للأب والجد أن يتولَّيا طرفي العقد في مال الولد، فإِن وكَّلا رجلًا واحدًا في تولِّي الطرفين، فهل يملك ذلك؟ فيه وجهان.
* * *
١٩٠٥ - فصل في إِعارة الأرض
إِذا أعار الأرض، ولم يبيِّن المنفعة، لم تصحَّ الإِعارة، ولا يملك المستعير شيئًا من الانتفاع.
وقيل: تصحُّ، وينتفع كيف شاء.
وعلى الأوَّل لو قال: أعرتكها، فافعل بها ما بدا لك، فوجهان.
وإِن ذكر نوعًا من المنفعة ولم يفصِّله؛ كالزراعة والبناء والغراس، ولم يبيِّن المزروع والمبنيَّ والمغروس، فالمذهب الصحَّة، وقيل بالمنع؛ لِمَا في ذلك من تفاوت الآثار.
وإِن قال: أعرتك لتزرع ما شئت، فله أن يزرع ما شاء، وإِن عيَّن نوعًا من الزرع زَرَعه وما دونه، ولا يزرع ما فوقه في الإضرار؛ فإِن أذن في الحنطة، زَرعَ الشعير دون الذرة إِلَّا أن ينهاه عن زرع الشعير، فلا يملكه على المذهب،