للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على السبع والتعفير؟ فيه وجهان.

وإن أصابته نجاسة أخرى، فلا يزاد (١) على السبع والتعفير.

* * *

[١٣٨ - فصل في بيان الطاهر والنجس من الحيوان]

النجس من الحيوان: الكلبُ والخنزيرُ وفروعهما، وما عداهما من الحيوانات مأكولها ومُحرَّمِها طاهرةُ العيون واللُّعاب والسُّؤر والعرق.

[١٣٩ - فرع]

سُؤر الهرة طاهر، فإن أكلت فأرةً، أو تعاطت نجاسةً أخرى، ثم ولغت في ماء قليل؛ فإن لم تغب نَجِس الماءُ، وإن غابت وجوَّزنا أنها ولغت في ماء كثير أو جارٍ، فوجهان.

* * *

[١٤٠ - فصل فيما ينجس من الميتات وما لا ينجس]

إذا مات السمك أو الجراد في ماء قليل، لم ينجس؛ لطهارتهما، وكذلك الآدمي على المذهب. وينجس الماء بموت ما لَهُ نَفْسٌ سائلة، وفيما ليس له نفس سائلة ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين ما يعمُّ؛ كالذباب والبعوض، وما لا يعمُّ؛ كالعقارب والخنافس.

والجديدُ أنَّ الماء لا ينجس به؛ إما لتعذُّر الاحتراز منه مع نجاسته عند


(١) في "ح": "فلا يزيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>