للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل واحد من الشركاء.

ويحتمل بأن يفرَّق بأنَّ جملةَ النفس محرَّمة في الشركة، فإن أوجبنا على الشركاء كفَّارة واحدة، وجب هاهنا بعضُ الكفَّارة، واحتمل أن نوجب من الكفَّارة بحساب ما يجب من الدية.

وإن جرح مرتدًّا، فأسلم، ومات بالجَرْح، أُهْدِر، فإن أسلم، فجرحه جرحًا آخرَ، فمات بالجَرْحين، وجب بعضُ الدّية، وكانت القسامةُ والكفَّارة على ما تقدَّم؛ فإنَّ الكفَّارة تساوقُ القسامةَ في هذه القاعدة.

* * *

٣٣٧٧ - فصل في القسامة على عبد جُني عليه ومات بالسِّراية

إذا جُنِي على عبد بقطع يده، فعتق ومات بالسِّراية؛ فإن كانت قيمتُه كنصف ديتِه، أو أقلَّ، فالجميعُ لسيِّده، والمذهبُ أنَّ له القسامةَ.

وقال الإمامُ: إن أثبتنا القسامةَ في الرَّقيق، فالقسامةُ للسيّد هاهنا، وإن لم نثبتها فيه، فهاهنا وجهان؛ تفريعًا على الأصحِّ فيما يصرفُ إلى السيّد، وإن زادت ديتُه على نصف قيمته، كانت الزيادةُ للورثة، والقسامةُ للسيد والورثة، وهل يحلفُ كلُّ واحد خمسين يمينًا، أو توزَّع عليهم الخمسون؟ فيه قولان، فإن قلنا بالتوزيع، فنكل بعضُهم، فلا بدَّ أن يحلفَ مَنْ بقي خمسين يمينًا، فلو بقي السيدُ وحدَه، حلف خمسين؛ إذ لا يجب شيءٌ من الدِّيَة بأقلَّ من الخمسين.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>