للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالاحتياط للبائع.

ولو ادَّعت المطلَّقة ثلاثًا أنَّها تحلَّلت لزوجها الأوَّل، وانقضت عِدَّتُها فللزوج الأوّل نكاحُها إنْ أَمْكَنَ صدقُها, ولم يُلزِمه أحدٌ بالاحتياط؛ لأنَّه من خصائص الولاة.

والسفر الذي يزوِّج بسببه الحاكمُ ما بلغ مسافةَ القصر، فإنْ بلغ مسافة العَدْوَى لم يزوِّجها حتى يراجع الوليَّ، وفيما بينهما وجهان.

ومسافة العَدْوَى (١): ما يقطعها المبتدئ بالسفر صبيحةَ يومه، ثم يرجعُ إلى منزله قبل أن يُجِنَّه الليل.

* * *

٢٢٨١ - فصل في الإغماء والجنون المقطّع

إذا طلبت المرأة النكاح والوليُّ زائل العقل؛ فإن قلَّ زمن الزوال، كالصرع والغشية من المرَّة الصفراء، لم تُزوَّج حتى يفيق، وإن طال زمنُ الإغماء، أو تقطَّع الجنون، فهل تبطل الولاية، وتنتقل إلى الأبعد، أو لا تبطل، أو يبطلها الجنون دون الإغماء؟ فيه ثلاثة أوجه أصحُّها: آخرها.

فإن قلنا: لا تبطل بالجنون والإغماء، فحكمهما حكمُ السفر: إن طالت


(١) العَدْوى: قال ابن فارس: (العَدْوَى): طلبُك إلى والٍ ليُعْدِيَكَ على مَنْ ظلمك، أي ينتقم منه باعتدائه عليك. والفقهاء يقولون: (مسافة العَدْوى) وكأنَّهم استعاروها من هذه العَدْوَى لأنَّ صاحبَها يَصِلُ فيها الذهابَ والعَوْدَ بِعَدْوٍ واحدٍ لِمَا فيه من القوَّة والجَلَادة. انظر: "المصباح المنير" للفيوميّ (مادة: عرو)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٤/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>