إِذا اجتمع من يصلح للإِمامة، قُدِّم بالقراءة، والفقه، ثم بالنسب والسنِّ، والأفقهُ أولى من الأقرأ، والأسنُّ أولى من النَّسيب على الجديد، ورأى أبو محمَّد تقديم الورِع على الفقيه، والإِمامُ يقدِّم الفقيهَ المستور على الورِع، والورعَ العالمَ بقدر الكفَاية على الفقيه الفاسق؛ إِذ لا يؤمن تهاونُ الفاسق بشرائط الصلاة.
والاعتبار بكبر السنِّ في الإِسلام، ولا تُشترط الشيخوخة، فيقدَّم ابن ثلاثين على ابن عشرين بالاتفاق، والاعتبار بنسب قريش، وفي الانتساب إِلى الصالحين والعلماء تردُّدٌ، والظاهر اعتبارُ الأنساب المعتبرة في كفاءة النكاح، وقياسُ المذهب أنَّ المُسِنَّ والقُرشيَّ المستورَين أولى من المشهور بالزهد والورع، وفيه احتمال، وممَّا يقدَّم به النظافةُ والنزاهةُ في الثياب، والطهارةُ.
* * *
٤٧٣ - فصل في التقديم بالسَّلطنة والمُلك
مالك الدار ومأذونُه أولى من غيرهما، إِلا السلطانَ ومن يقدِّمه، فإِنَّهما أولى من مالك الدار، ومن الأفقه والأقرأ في غير الدار.